العلامة الحلي

415

قواعد الأحكام

في التركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة ، فما خرج فهو نصيب الوارث ، كزوجة وأبوين ، والتركة عشرون والفريضة اثنا عشر : للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستين ، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة ، فللزوجة خمسة دنانير ، وللأم أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين ، تقسمها على اثني عشر يخرج ستة وثلثان ، فيكون للأم ستة دنانير وثلثا دينار ، للأب خمسة تضربها في عشرين تصير مائة ، تقسم على اثني عشر تخرج ثمانية وثلث ، فيكون للأب ثمانية دنانير وثلث دينار . وإن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه ، بأن تضرب مخرج الكسر في التركة ، ثم تضيف الكسر إلى المرتفع وتعمل ما عملت في الصحاح ، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج . فلو كانت التركة عشرين دينارا ونصفا ، فابسطها أنصافا تكون إحدى وأربعين ، واعمل كما عملت في الصحاح ، فما خرج لكل وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين ، فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده . ولو كان الكسر ثلاثا فاقسم التركة أثلاثا ، وهكذا إلى العشرة . ولو كانت المسألة عددا أصم فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه ، وإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه ، وإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه ، وإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها ، وعليك بالتحفظ من الخطأ ، واجمع ما يحصل لكل وارث ، فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب ، وإلا فهي خطأ . تذنيب : لو عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية ، فيأخذ الأب مع الابن تسعي الباقي بعد التعيين للزوج ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ( ص ) زيادة " والله سبحانه وتعالى أعلم ، وله الحمد والمنة " .